السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة



السؤال:
هل يجوز صيام ستة من شوال مع قضاء رمضان في نفس الوقت بنية واحدة؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
لا يصح لأن كل عمل لابد فيه من نية فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال" فدل على التمييز بين صيام الفرض وصيام النفل.
18-10-1426هـ.

*** *** *** ***
السؤال:
اذا أرادت المرأة أن تصوم الست من شوال وعليها عدة أيام قضاء من رمضان فهل تصوم أولا القضاء أم لا بأس بأن تصوم الست من شوال ثم تقضي؟

المفتي:

الإجابة:
اختلف العلماء في جواز صيام التطوع قبل الفراغ من قضاء رمضان على قولين في الجملة:

الأول: جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، وهو قول الجمهور إما مطلقاً أو مع الكراهة. فقال الحنفية بجواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، لكون القضاء لا يجب على الفور بل وجوبه موسع وهو رواية عن أحمد.

أما المالكية والشافعية فقالوا: بالجواز مع الكراهة، لما يترتب على الاشتغال بالتطوع عن القضاء من تأخير الواجب.

الثاني: تحريم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، وهو المذهب عند الحنابلة.

والصحيح من هذين القولين هو القول بالجواز، لأن وقت القضاء موسع، والقول بعدم الجواز وعدم الصحة يحتاج إلى دليل، وليس هناك ما يعتمد عليه في ذلك.

أما ما يتعلق بصوم ست من شوال قبل الفراغ من قضاء ما عليه من رمضان ففيه لأهل العلم قولان:

الأول: أن فضيلة صيام الست من شوال لا تحصل إلا لمن قضى ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري: "من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر". وإنما يتحقق وصف صيام رمضان لمن أكمل العدة. قال الهيتمي في تحفة المحتاج (3-457): "لأنها مع صيام رمضان أي: جميعه، وإلا لم يحصل الفضل الآتي وإن أفطر لعذر". وقال ابن مفلح في كتابه الفروع (3-108): "يتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر، ولعله مراد الأصحاب، وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد، والله أعلم". وبهذا قال جماعة من العلماء المعاصرين كشيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين رحمهما الله.

الثاني: أن فضيلة صيام الست من شوال تحصل لمن صامها قبل قضاء ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر، لأن من أفطر أياماً من رمضان لعذر يصدق عليه أنه صام رمضان فإذا صام الست من شوال قبل القضاء حصل ما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأجر على إتباع صيام رمضان ستاً من شوال. وقد نقل البجيرمي في حاشيته على الخطيب بعد ذكر القول بأن الثواب لا يحصل لمن قدم الست على القضاء محتجاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ستاً من شوال (2-352) عن بعض أهل العلم الجواب التالي: "قد يقال التبعية تشمل التقديرية لأنه إذا صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديراً، أو التبعية تشمل المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لها ا هـ. فيسن صومها وإن أفطر رمضان". وقال في المبدع (3-52): "لكن ذكر في الفروع أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطر لعذر ولعله مراد الأصحاب، وفيه شيء".

والذي يظهر لي أن ما قاله أصحاب القول الثاني أقرب إلى الصواب، لاسيما وأن المعنى الذي تدرك به الفضيلة ليس موقوفاً على الفراغ من القضاء قبل الست فإن مقابلة صيام شهر رمضان لصيام عشرة أشهر حاصل بإكمال الفرض أداء وقضاء وقد وسع الله في القضاء فقال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} [البقرة:185]، أما صيام الست من شوال فهي فضيلة تختص هذا الشهر تفوت بفواته. ومع هذا فإن البداءة بإبراء الذمة بصيام الفرض أولى من الاشتغال بالتطوع. لكن من صام الست ثم صام القضاء بعد ذلك فإنه تحصل له الفضيلة إذ لا دليل على انتفائها، والله أعلم.
14-10-1424هـ.

*** *** *** ***
السؤال:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.

القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.

وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ.

وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة".

ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم.
28-9-1428هـ.

*** *** *** ***
السؤال:
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للمجاهدين؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة التي بين الله تعالى أوجه صرفها في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60] وعلى هذا أكثر أهل العلم على اختلاف مذاهبهم الفقهية، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها لا تصرف إلا لمن يأخذها لحاجته، كالفقير والمسكين، فعلى قول الجمهور يجوز صرفها للمجاهدين؛ لأنهم أحد مصارف الزكاة كما في قوله تعالى: {وفي سبيل الله}، سواء أقيل بوجوب إخراجها طعاما، أم قيل بجواز إخراجها نقدا.
14-10-1428هـ.

*** *** *** ***
السؤال:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بداية رمضان؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
الذي دلت عليه السنة أنه يجوز تقديم زكاة الفطر بيوم أو يومين ونحوهما، ففي البخاري (1511) ومسلم (984) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر (أو قال: رمضان) على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير...وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"، وهذا فيه أنه يجوز تقديم إخراجها للحاجة، فإذا دعت الحاجة إلى إخراجها من أول الشهر فالذي يظهر جواز ذلك، وهو مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم، لكن الأولى والأبرأ للذمة أن يحافظ على إخراجها في وقتها.
14-10-1428هـ.

*** *** *** ***
السؤال:
أنا في مصر وأهلي في السعودية، وهم يخرجون زكاة الفطر عني فما الحكم؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
الواجب أن يخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه من ماله، فإن تبرع أحد بإخراجها عنه فإنها تجزئ عنه. والأولى أن يخرجها في مكانه الذي تجب عليه وهو فيه، لأنها زكاة تتبع البدن، إلا أنه إذا كان ينقلها إلى مكان أحوج أو المصلحة في نقلها إليه أعظم من دفعها في مكانه الذي هو فيه فإن ذلك جائز.
18-10-1424هـ.

*** *** *** ***
السؤال:
هل يجوز للمعتكف في العشر الأواخر من رمضان أن يخرج من المسجد الذي هو معتكف فيه ليصلي التراويح والقيام في مسجد آخر قريب منه جدا، على قدميه ثم يعود مباشرة إلى المسجد الذي هو معتكف فيه؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
ذلك غير جائز لمخالفة الاعتكاف، فالاعتكاف لزوم المسجد وهذا خروج منه لأمر غير ضروري.
*** *** *** ***
السؤال:
أريد أن أعتكف العشر الأواخر وأنا في البيت، هل أعتكف طوال النهار أم أعتكف بالليل فقط إذا لم أستطيع بالنهار؟ و هل يقبل اعتكافي؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، لقول الله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] لا خلاف بينهم في ذلك في حق الرجل.

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن للمرأة أن تعتكف في بيتها، وهذا مذهب أبي حنيفة وقديم قول الشافعي وبه قال الثوري والنخعي رحم الله الجميع، فيجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم، وظاهر النصوص لا تفرق بين الرجل و المرأة في مكان الاعتكاف، والله أعلم.

وعلى قول من قال بأنها تعتكف في بيتها، فيكون ذلك بأن تلزم الموضع الذي أعدته للصلاة وهيأته لذلك، فلا تفارقه إلا كما يفارق المعتكف مسجده.
20-9-1427 هـ.

*** *** *** ***
السؤال:
هل الاعتكاف في رمضان خصص في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة"؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
الاعتكاف جائز في كل مسجد، هذا هو الأصل الذي دل عليه القرآن في قول الله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المساجد} [البقرة:187] فإن الله عمم المساجد و لم يخص، وقد ذكر بعض أهل العلم قيودا في أوصاف المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف، كأن يكون مسجدا جمعا، وأن تقام فيه الصلوات الخمس، وذلك لئلا يحتاج إلى كثرة الخروج الذي يخالف معنى الاعتكاف، إذ الاعتكاف: لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وبهذا قال جماهير أهل العلم.

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، روي ذلك عن حذيفة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب، وقد جاء فيه حديث رواه البيهقي عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو قال: في المساجد الثلاثة" وهذا الحديث اختلف العلماء في وقفه ورفعه، والصواب أنه موقوف على حذبفة، وقد خالفه فيه ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه قال له لما ذكر له الحديث: لعلهم أصابوا و أخطأت، أو حفظوا ونسيت، والصواب ما عليه جماهير أهل العلم من الاعتكاف يكون في كل مسجد. والله أعلم.
20-9-1427 هـ.

*** *** *** ***
السؤال:
ما حكم اعتكاف المرأة؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
الاعتكاف من الأعمال المشروعة في العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، ففي البخاري( 2026)، ومسلم( 1172) من طريق عروة عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده" فدل ذلك على أن الاعتكاف مشروع للرجال والنساء.

وقد أجمع العلماء على أن اعتكاف الرجل لا يصح إلا في المسجد واستدلوا لذلك بقول الله سبحانه: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187]، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد ذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن المرأة كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجد فلا يصح أن تعتكف في مسجد بيتها وهذا خلافاً لما ذهب إليه الحنفية حيث قالوا: يصح أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها، وما ذهب إليه الجمهور أصح لأن الأصل استواء الرجال والنساء في الحكم إلا بدليل، فيشرع للمرأة أن تعتكف في المساجد لكن ينبغي أن يعلم أن المرأة المزوجة لا يجوز لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها في قول جمهور العلماء لحقه عليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" وهو في البخاري(5195)، ومسلم(1026) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فإذا كان هذا في الصوم فالاعتكاف من باب أولى لأن فوات حقه بالاعتكاف أعظم.

كما ينبغي أن ينتبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تعتكف إذا لم يكن الاعتكاف مأموناً بأن كان في مكثها في المسجد خطراً عليها أو تعريضاً لها، ولذلك استحب الفقهاء للمرأة إذا اعتكفت أن تستتر بخباء ونحوه لفعل عائشة وحفصة وزينب في عهده صلى الله عليه وسلم ففي البخاري(2033) ومسلم(1173) من طريق يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب" فدل ذلك على مشروعية استتار المرأة المعتكفة بخباء ونحوه.
1-9-1427هـ.

****************
^^^^^^^^^^^^^
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!