السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


السؤال:
ماذا تقولون لمن يخصصون ليلة السابع والعشرين من رمضان المبارك للعمرة وما يسببه ذلك الاعتقاد من زحام غير طبيعي؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل الصحابة ما يدل على فضيلة تخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة، بل إن هذا من المحدثات التي أحدثها بعض الناس. ولعل هذا التخصيص الذي يفعله بعض الناس رغبة منهم في إدراك فضيلة العمرة في رمضان وتحصيل فضيلة ليلة سبع وعشرين التي هي أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر. ولذا فإنني أنبه إخواني هؤلاء إلى أمرين يتبين بهما خطأ هذا التخصيص:

أولاً: أن ما جاء من فضيلة العمرة في رمضان لا يختص ليلة دون ليلة أو وقتاً دون وقت، بل هي في جميع الشهر من دخول أول لياليه إلى غروب شمس آخر أيامه، روى البخاري (1782) ومسلم (1256) من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: "إذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة". ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم لإدراك هذه الفضيلة وقتاً من الشهر، فدل ذلك على أنها فضيلة يستوي في إدراكها أول الشهر وآخره.

ثانياً: أن أفضل ما تعمر به ليلة القدر إذا عُلمت القيام والاجتهاد في الدعاء.

أما القيام ففي صحيحي البخاري (2014) ومسلم (760) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه قال: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".

أما الدعاء فقد روى أحمد (24856) والترمذي (3513) وغيرهما من طريق عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إن علمت أي ليلةٍ ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: "قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني". وهذا يشير إلى أنه من المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم فضيلة الدعاء ليلة القدر ولذلك سألته ما تدعو به. ولا يعلم خلاف بين أهل العلم في أن للدعاء ليلة القدر مزية أجراً وإجابة، ومعلوم أن أفضل الدعاء ما كان في الصلاة ففي مسلم (482) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء". وفي صحيح مسلم (479) أيضاً من طريق إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم". أي: جدير أن يستجيب الله لكم إذا فعلتم ذلك.

ولهذا أوصي إخواني بالاجتهاد فيما ندبنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قيام ليالي العشر والجد في الدعاء والتضرع في هذه الليالي المباركة حيثما كنا، فليس للعمرة في ليلة سبع وعشرين فضل خاص ولا ميزة دون العمرة في سائر أوقات الشهر، بل إن في تقصد إيقاع العمرة ليلة سبع وعشرين نوع إحداث، كما أن المشاهد من حال الذين يخصون هذه الليلة بالعمرة أنه لا يتمكن الواحد منهم من فعل العمرة بخشوع وطمأنينة، لكثرة الزحام واضطراب الناس، بل هم الواحد منهم أن ينجو بنفسه، وأن يفرغ من العمرة بأسرع ما يمكن، فلا دعاء ولا سكينة، بل قد يؤذي أو يؤذى نتيجة الزحام وتدافع الناس، وليس هذا من البر في شيء.
6-9-1425هـ.

*** *** ***
السؤال:
هل هناك علامة أو إشارة شخصية تؤكد له أنه أدرك ليلة القدر؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
ليلة القدر ليلة شريفة معظمة أعلى الله تعالى قدرها وعظم شأنها فقال تعالى: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ} [القدر:2]، وهذا فيه تفخيم لشأنها حتى كأنها خارجة عن دراية الخلق لا يدريها إلا الله تعالى، ولها علامات تعرف بها، لكن أصح ما جاء من علاماتها أن الشمس تطلع صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها ففي صحيح مسلم (762) من طريق عبدة عن ذر عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: " وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها". وهذه العلامة تكون بعد انقضائها، والحكمة، والله أعلم، ليجتهد الناس في طلبها وليفرح المجتهدون باجتهادهم وسعيهم.

وقد دلت السنة أن ليلة القدر قد تعلم بالرؤيا الصالحة ففي البخاري (2015) ومسلم (1165) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أروا ليلة القدر في المنام أنها في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر"، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أري متى ليلة القدر، ففي البخاري (2016) ومسلم (1167) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين"، قال أبو سعيد: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.

أما ما يقال من الأنوار وسجود الأشجار وغير ذلك، فهذا قد يكون لبعض الناس لكن ليس علامات عامة قطعية. وعلى كل حال الذي أوصي به إخواني الاجتهاد في العشر الأواخر جميعاً فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لازمه حتى توفاه الله.

ونرجو من الله أن يدرك كل من قام ليالي العشر إيماناً واحتساباً فضل ليلة القدر، ظهر له شيء من علاماتها أو لا، والله أعلم.
6-9-1425هـ.

*** *** ***
السؤال:
هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟ وكيف تكون الطريقة؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
روى البخاري (1952)، ومسلم (1147) من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" فإن كان الميت تمكن من قضاء ما عليه من صيام لكنه لم يصم حتى مات فأكثر أهل العلم على أن الواجب أن يطعم عن كل يوم مسكينٌ وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المشروع هو الصيام عن الميت في هذه الحال، وبهذا قال طاووس والحسن والزهري وقتادة وأبو ثور وداود وهو قديم قول الشافعي وهو قول بعض الحنابلة وهو الصواب الذي يدل عليه حديث عائشة وغيره من الأحاديث الصحيحة، والله أعلم.
1-7-1427هـ.

*** *** ***
السؤال:
هل يجوز لي الصيام عن الميت صيام النوافل وهل يكتب له أجر ذلك؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
يجوز والأفضل منه الدعاء.
24-10-1426هـ.

*** *** ***
السؤال:
أسأل عن الكبير الذي عجز عن الصوم، فقد نص الفقهاء على أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، واستندوا على ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسؤالي: أليس هذا الكبير قد سقط عنه التكليف؟! فلماذا يطعم؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
الواجبات في الشريعة في حال عدم القدرة قسمان:

الأول: ما يسقط إلى بدل، وذلك كالوضوء والغسل، فإنه في حال العجز وعدم القدرة على استعمال الماء يجب التيمم، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّبا} [النساء:43].

الثاني: ما يسقط لغير بدل، ومثاله من عجز عن الماء والتيمم، فيصلي بلا وضوء ولا تيمم.

وما سألت عنه من إطعام الكبير العاجز عن الصوم، فالكبير العاجز عن الصوم مخاطب بوجوب الصوم، وداخل في عموم قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:185]، ولكن لما عجز عن الصوم لكبره، جاز له الفطر، ولا قضاء عليه، وأما وجوب الإطعام ففيه للعلماء قولان:


القول الأول: أنه يجب عليه الإطعام، وإليه ذهب جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]، حيث جعل الله تعالى الإطعام بدل الصيام، وفي البخاري (4505) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: (ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا)، وهذا من دقيق فقه ابن عباس رضي الله عنهما، حيث إن الله تعالى لما فرض الإطعام بدلا عن الصيام في أول التشريع، ثم نسخه بوجوب الصوم على من شهد الشهر، بقي البدل في حق العاجز.

كما يمكن أن يستفاد أن الإطعام بدل عن الصيام من جملة من الكفارات، كالظهار، وكفارة المجامع في نهار رمضان، فقد جُعِلَ فيهما إطعام ستين مسكينا بدلا عن صيام شهرين متتابعين.

القول الثاني: أن الإطعام لا يجب عليه، وهذا مذهب مالك والظاهرية، وقول عند الشافعية اختاره ابن المنذر.

والأقرب ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الإطعام، والله أعلم.
1-9-1429هـ.

*** *** ***
السؤال:
إذا كان الإنسان صائما ثم جرح فمه ودخل الدم في بلعومه فهل يكمل صومه، أو يكون قد أفطر؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
يشترط لحصول الفطر للصائم في جميع المفطرات، أن تكون عن علم واختيار وذكر، فما يحصل من وصول شيء إلى الجوف من غير اختيار فإنه لا يفطر، لعدم القصد والاختيار، قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:5]، وجاء في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة (2045) والمتفق على صحة معناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
19-10-1428هـ.

*** *** ***
السؤال:
من المعروف أن حقن الدواء في الوريد يتبعه حقن كمية قليلة من الماء لدفعه بسرعة إلى داخل الجسم، فهل يعتبر هذا من المفطرات؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
حقن المريض بالعلاجات من طريق الوريد لا يفطر في قول جماهير الفقهاء المعاصرين، وذلك أن حقن الدواء في الوريد ليس بأكل ولا شرب، ولا في معنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصيام حتى يقوم الدليل البَيِّن على فساده، وليس هناك ما يدل على لذلك.

أما ما ذكرت من أن عملية الحقن تحتاج معها إلى حقن شيء من الماء، فإن هذا لا يؤثر أيضا، لكون ذلك موافقا لما تقدم ذكره من أنه ليس بأكل ولا شرب، ولا هو في معناهما، والأصل صحة الصيام، هذا من وجه، ومن وجه آخر يمكن القول بأن كمية الماء المستعملة قليلة، لا يحصل بها الفطر، وهي نظير الماء المتبقي في فم المتوضئ، ومعلوم أن الماء الذي يعلق في فم المتوضئ لا يفطر بالاتفاق، لكونه يسيرا غير مقصود.
19-10-1428هـ.

*** *** ***
السؤال:
وقفت على فتوى لكم في موقعكم بجواز إطعام الكافر في نهار رمضان، و أشكل علي قولكم فنرجو التوضيح و البيان؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
إطعام الكفار في نهار رمضان من غير إظهار، للعلماء فيه قولان، فمن أهل العلم من منع المسلم من إطعام الكافر، لكونه يعينه على انتهاك حرمة الشهر، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والقول الثاني أنه يجوز للمسلم إطعام الكافر في نهار رمضان، لأن الكافر لا يصح منه الصوم، وليس من أهله، حتى على القول بأنه مخاطب بفروع الشريعة، وهذا القول أقرب للصواب، فإن كل من لم يؤمر بالصوم من مسلم وكافر يجوز إطعامه، كإطعام المسافر المفطر، والحائض والمريض، و الله تعالى أعلم.
21-10-1428هـ.

*** *** ***
السؤال:
أنا مصاب بمرض سرطان الدم، و أخضع لعملية العلاج الكيميائي، وللتخلص من مخلفات هذه المواد المستعملة، يقوم الأطباء بتمرير سائل عبر الوريد، وأيضا يقومون بإضافة الدم والبلازما، هل هذه العملية تفطر أولا؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
لا شك أن هذا المرض يبيح الفطر، والأفضل ألا تشق على نفسك بالصوم، فإن كان يمكنك القضاء فاقض ما أفطرت، وإلا فأطعم عن كل يوم مسكينا.

وأما بخصوص حقن الدم، سواء في هذا النوع من الأمراض أو غيرها، فالذي عليه أكثر العلماء المعاصرين أنه يُفَطِّر، لكون الدم الداخل للبدن يحصل به ما يحصل بالطعام والشراب من تقوية البدن وحفظه.

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن حقن الدم لا يُفَطِّر، لكونه ليس أكلا ولا شربا ولا هو في معنى الأكل والشرب من كل وجه، فتقوية البدن وتغذيته هي إحدى المقاصد من الطعام والشراب، فحصولها للصائم بغير الأكل و الشرب لا يحصل به الفطر، ويمكن أن يستدل لذلك بما في البخاري (1922) ومسلم (1102) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة وصال النبي صلى الله عليه وسلم و نهيه أصحابه عن الوصال، قالوا له: (فإنك تواصل) فقال صلى الله عليه وسلم: "لست كهيئتكم، إني أظل أُطعم وأُسقى" ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس أكلا ولا شربا يحصل به الفطر، وإنما هو ما أمد الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من القوة الحاصلة من الاشتغال بالعبادة، والتي استغنى بها عن الطعام والشراب، فيمكن أن يقال: إن حصول القوة للبدن واستغناءه عن الطعام والشراب من غير أكل ولا شرب ليس مُفَطِّراً.

ثم إن الأصل عدم الفطر بشيء من الأشياء إلا بدليل، وليس هناك دليل ولا قياس جلي يمكن به إثبات الفطر بحقن الدم للصائم، وبناء عليه فأقرب القولين للصواب هو عدم الفطر بحقن الدم، والله تعالى أعلم.
20-9-1428هـ.

*** *** ***
السؤال:
هل غسيل الكلى يعتبر من المُفَطِّرَاتِ للصائم؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
غسيل الكلى بنوعيه، الغسيل الدموي، والغسيل البريتوني، لا يعد مُفَطِّراً على الراجح من قولي أهل العلم، لأنه ليس أكلا ولا شربا، ولا هو في معنى الأكل والشرب، والأصل عدم الحكم بالفطر إلا ببينة واضحة، وحجة بَيِّنِةٍ، وأما ما ذكره أهل العلم من إلحاق الغسيل الدموي بالحجامة فلا يستقيم لأمرين:

الأول: أنه ليس بحجامة، إذ أن الدم الخارج من البدن في هذا الغسيل يعاد ثانية بعد تنقيته، وهذا يفارق الحجامة صورةً ومضموناً.

الثاني: أن الفطر بالحجامة أمر مختلف فيه عند جماهير أهل العلم، ومن قواعد القياس الصحيح الاتفاق على الأصل المَقِيسِ عليه، ولذلك لا يصح قياس الغسيل الدموي على الحجامة، لأنه أمر مختلف في حصول الفطر به.

وأما ما ذكره بعض الأطباء من أن الأوعية الدموية قد تمتص شيئا من الأملاح والسكريات التي تستعمل في الغسيل البريتوني، فالذي يظهر أن ذلك لا يوجب القول بأن الغسيل البريتوني مُفَطِّراً، لأن هذا لا يصدق عليه أنه أكل أو شرب، ثم هو أمر ظني، والأصل صحة الصيام، وعدم الفطر إلا بدليل وبرهان، والله أعلم بالصواب.
14-9-1428هـ.

************
^^^^^^^^^^
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


انتهى الجزء الثانى بفضل الله تعالى وعونه